الشيخ الكليني
176
الكافي
4 - وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت . تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما . ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة